س : فيمن تزوج امرأة وقد ركب أنبوبة في فتحة ذكره لجل العلاج مما يسبب للمرأة آلاماً عند الجماع ، وهذه الأنبوبة لا يمكن أن تزال إلا بعملية جراحية ، والرجل غير موافق على إزالتها . فهل يصح للرجل أن يجامع زوجته بهذه الحالة ؟ وهل يحق لها طلب الطلاق لهذا السبب ؟ وهل يلزمها رد الصداق لأجل تطليقها ؟
ج : الضرر مرفوع ، وبما أن يضرها أثناء المواقعة فلها أن تطالب بالطلاق ، وليس عليها رد الصداق فإن لكل موطوءة صداقها والله أعلم.